تبادل الزوجات في القانون العراقي: جريمة وليست حرية شخصية

المحامية نور جواد الدليمي

في قضية حديثة، نظرت الهيئة الاستئنافية بالكرخ بضفتها التمييزية دعوى أقامتها زوجة ضد زوجها، تتهمه فيها بطلبها معاشرة رجال غرباء، بل وثبُت بشهادة أحد الأشخاص أن الزوج عرض زوجته عليه مقابل مبلغ مالي.
المحكمة رأت أن هذه الأفعال تندرج تحت السمسرة لأغراض البغاء، والتي عرّفها قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 في المادة 1/رابعاً بأنها “الوساطة بين شخصين لتسهيل البغاء”، واعتبرت الهيئة التمييزية أن الوصف القانوني الأنسب هو المادة (3/أولاً/أ) من القانون نفسه، وهي جريمة جناية تُحال إلى محكمة الجنايات وليست جنحة.
والجدير بالذكر ان القانون قد عاقب مرتكب هذه الجريمة: (بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار:
ا – كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة).

لماذا هذا مهم حتى نخوض فيه؟!
لأن البعض يظنون أن ما يسمى “تبادل الزوجات” أمر شخصي، لكنه في نظر القانون جريمة يعاقب عليها بالسجن.
فالقانون العراقي واضح في رفضه لأي سلوك يخالف النظام العام والآداب العامة، حتى مع وجود “موافقة” من الأطراف.
تبادل الزوجات ليس حرية، بل جريمة كاملة الأركان تمس كرامة الإنسان والمجتمع، ويجب التصدي لها قانونياً واجتماعياً.