محامي يعيد وصف الجريمة: من جنحة إلى شروع في قتل

المحامي: عبد الله حسين التميمي/غرفة محامي محكمة جنح الكرخ

تعرض المشتكي لهجوم عنيف كاد ان يودي بحياته، حيث أصيب بطعنات في الصدر والرأس على يد مجموعة مسلحة. ورغم خطورة الجريمة، تم تكييفها كجنحة وفق المادة (413) من قانون العقوبات العراقي، وهو ما دفع وكيله المحامي زهير علاء الدين شبرم، إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.

بأدلة واضحة، تضمنت تقارير طبية وشهادات موثوقة، قدم المحامي طلب التدخل التمييزي أمام محكمة جنايات الأنبار بصفتها التمييزية، مؤكداً أن الجريمة لم تكن مجرد اعتداء، بل شروع في القتل العمد مما يستوجب تطبيق المادة (406/31) من قانون العقوبات.

بعد التدقيق والمراجعة، أقرت المحكمة صحة طعنه، وقضت بتبديل الوصف القانوني من المادة (413) من قانون العقوبات الى المادة (405/31) من قانون العقوبات بما يتناسب مع خطورتها. وهكذا، أثبت المحامي أن دوره لا يقتصر على الدفاع فقط، بل على تصحيح المسار القانوني وضمان تحقيق العدالة بوسائل مشروعة.

للاطلاع على القرار: اضغط هنا