الاحكام الناظمة لاستقالة الموظف
اد.غازي فيصل
نصت المادة الخامسة والثلاثون من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل على ان (١- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص ٢- على المرجع المختص ان يبت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك) اما المادة السابعة والثلاثون فقد نصت على ان (٣- يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أيام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع ) والذي يبين من النصوص المذكورة ان الاستقالة حق للموظف يستعمله متى شاء فلا يجبر على البقاء في الوظيفة وذلك إعمالا لحرية العمل المكفولة دستوريا ، ٠ولتفصيل ما تقدم نورد الملاحظات الآتية:-
(١) ان الاستقالة نوعان استقالة صريحة واستقالة حكمية الاولى تقتضي تقديم طلب من الموظف يعرب فيه عن ارادته الحرة في ترك الوظيفة العامة والادارة غير ملزمة باجابة الطلب لأن مقتضيات الصالح العام قد تستوجب بقاء الموظف على رأس وظيفته ولهذا فأن من حقها ان ترفضها صراحة على ان يتم الرفض في بحر الميعاد القانوني البالغ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اما اذا سكتت فأن سكوتها يحسب قرينة على الموافقة عليها ويعد الموظف منفكا بانتهائه وهذا هو حكم القانون المصري ايضا اما القانون الاردني فقد اعتبر السكوت الموصوف قرينة على رفض طلب الاستقالة . واذا حدد الموظف آجلا لقبول الاستقالة فيجوز قبولها من تاريخ الاجل المذكور او قبله وهذا ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة الخامسة والثلاثين ، اما الاستقالة الحكمية فهي مبنية على قرينة قانونية تدل على رغبة الموظف في ترك الوظيفة العامة فاذا انقطع عن الدوام لأكثر من عشرة أيام متتالية ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع عد مستقيلا
بحكم القانون .
(٢) يجوز للموظف الرجوع عن طلب الاستقالة قبل البت فيه من قبل الادارة وبالتالي لم يعد شيئا مذكورا .
(٣) ان انقطاع الموظف عن الدوام بدون عذر مشروع مسألة متروك تقديرها الى الادارة ولكن هذا التقدير ليس مطلقا لأن القضاء يراقب استعماله وكفى به رقيبا عتيدا وبالتالي يستطيع الغاء امر الاستقالة اذا تم الطعن به امامه اذا اقتنع بالعذر الذي قدمه الموظف .
(٤)ان الاستقالة الصريحة تعد نافذة من تاريخ الانفكاك اذ يبقى الموظف يمارس مهامه الوظيفية الا اذا كان يشغل منصبا اداريا اذ تغل يده الى عنقه في اصدار القرارات الادارية الداخلة في اختصاصه بدءا من تاريخ تقديم طلب الاستقالة وبهذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن اصدار القرارات من قبل الوزير المستقيل بمجرد تقديمه طلب الاستقالة وقبل قبولها قرينة على سوء استعمال السلطة ويثير الشبهة في ان هذا العمل قصد به تحقيق مآرب شخصية.
(٥)ان استقالة الموظف الصريحة والحكمية لاتمنع من اعادة تعيينه ثانية في الوظيفة العامة استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقم ( ٢٢٠) لسنة ٢٠٠٢ بنفس عنوانه الوظيفي او بعنوان آخر مع احتفاظه براتبه الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة ، كما انه يستحق راتبا تقاعديا استنادا الى احكام قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل اذا كانت خدمته لاتقل عن (١٥)خمس عشرة سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة .