افضل محامية نشوز وتفريق

نشوز الزوج في القانون العراقي

المحامية نور جواد الدليمي

يشير مصطلح “النشوز” إلى الترفّع والتعالي، أي أن يمتنع الزوج عن أداء واجباته تجاه زوجته، ويتخلّى عن مسؤولياته القانونية والشرعية.

إن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لم يتضمن أي نص صريح يُعالج مسألة نشوز الزوج وآثاره القانونية، على خلاف ما نص عليه بشأن نشوز الزوجة، حيث رتّب عدة نتائج منها سقوط المهر المؤجل، وامتناع الزوج عن الإنفاق، إضافة إلى إمكانية طلب التفريق.

غير أن هذا الوضع تغيّر بعد صدور قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025، المعروف بـ”قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري”، والذي نص على كتابة المدونة الشرعية، والتي ستتناول مسألة نشوز الزوج وتدرجها ضمن أحكامها.

ومن المتوقع أن تتناول المدونة نشوز الزوج في حال امتناعه عن النفقة، أو إذا قام بهجر زوجته. ووفقاً للفقه الشيعي الجعفري وفتاوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، فإن هذه الحالات تُعالج على النحو التالي:

مسألة 354: إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ وليس لها هجره ولا ضربه والتعدّي عليه.
مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله – ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه – ولا إجباره على الطلاق جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها، وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترضَ بالصبر معه، فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره عليه طلّقها الحاكم، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في محلّه.
مسألة 357: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليها فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعيّ – فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه – أن يتّخذ بشأنه الإجراءات المترتّبة المتقدّمة، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذّر عليه تنفيذ ما يتقدّم الطلاق من الإبلاغ وغيره.
مسألة 358: إذا هجر زوجته هجراً كلّيّاً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيُلزم الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم – بعد استنفاد كلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّى الحبس لو أمكنه – أن يطلّقها بطلبها ذلك.
ويقع الطلاق بائناً أو رجعيّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.

ويمكن الرجوع إلى كتاب “منهاج الصالحين”، الجزء الثالث، الطبعة المصححة 1445 هـ، لمزيد من التفاصيل، مع ملاحظة أن ما سيُكتب في المدونة لا يختلف كثيراً عمّا ورد اعلاه، عدا بعض الفروقات البسيطة، إذ تستند المدونة إلى ما هو مشهور في الفقه الجعفري.

أما عن أصل الموضوع، وهو نشوز الزوج، فلا خلاف عليه بين الفقه الجعفري والحنفي، إذ أن المسألة وردت في القرآن الكريم، وتحديداً في سورة النساء في قوله تعالى:
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).

وفي هذا السياق، يجد كثير من المهتمين في الساحة القانونية أبواباً مفتوحة لتقديم المشورة والدعم، عبر مختصين ممن يملكون الدراية الكافية بمثل هذه القضايا، ويواكبون أحدث التعديلات في القانون العراقي.
ونحن في شبكة المحامين العراقيين نرحّب بأي استشارة قانونية أو رغبة بالتوكيل، من خلال قنوات متاحة للتواصل معنا، حيث تجدون المهنية والحرص على تحقيق أفضل النتائج في إطار القانون.

دعوى النشوز