الاحكام الناظمة لاستقالة الموظف
اد.غازي فيصل نصت المادة الخامسة والثلاثون من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل على ان (١- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص ٢- على المرجع المختص ان يبت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما…