التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات
المحامي : ليث غازي الزهيري/محكمة استئناف المثنى.
عالجت احكام قانون التعويض عندالاضزار باموال الدولك بسبب حوادث السيارات رقم 37 لسنة1983 المعدل وسنوردها بطريقة السؤال والجواب وكما يأتي :-
– مسألة :- ماهو سريان احكام هذا القانون ؟
– الاجابة :- نصت المادة 1 منه على ان احكام هذا القانون تسري على أموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .
– مسألة :- من هو المسؤول عن الضرر وامللزم بالتعويض حسب احكام هذا القانون ؟
– الاجابة – سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام بسبب سياقته المخالفة للقانون .
- مسألة :- ماذا لو كان السائق يعمل يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة أو عامة أو لدى شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية وأحدث الضرر(( أثناء قيامه بخدماته )).
– الاجابة :- تكون الشركة هي المسؤولة مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .
– المسألة :- ماهي المحكمة المختصة بنظر دعوى المطالبة بالتعويض ؟ وماهو القانون الذي ينظم اجراءاتها ؟
– الاجابة :- تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .
– ملاحظات حول اجراءات التقاضي في مثل هذه الدعوى :-
1- يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه .
2- للمحكمة في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .
3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .
4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
5 – احكام الحجز على المركبة :-
أ- اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر ( اذا كانت ملكا للسائق أو المسؤول مدنيا عن فعله ) .
ب – تطبق على المركبة المحجوزة أحكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ج – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
– مسألة :- هل للعمدية اثر على مقدار التعويض عند احداث الضرر وفق احكام هذا القانون ؟
– الاجابة :- اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا أو كان نتيجة خطأ جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة أمثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى .
مسألة : اين يتم تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض وفقداحكام هذا القانون ؟ وماهي اجراءات دائرة التنفيذ فيه ؟
– الاجابة :- تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . ولا يجوز لاي جهة تأخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .
لدائرة التنفيذ أن تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان أو من المسؤول مدنيا عن فعله، أو ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .