هل يصح لمجلس النواب ان يوصي وزارة التربية باصدار قرار اداري تنظيمي؟
ا.د. غازي فيصل/مستشار في مجلس الدولة سابقاً
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان هيئة الرأي في وزارة التربية وبناء على توصيات مجلس النواب قررت العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين بدرس واحد او درسين للصف السادس الإعدادي بكافة فروعه للسنة الدراسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وهو قرار ادخل البهجة والسرور في نفوس الطلبة المعنيين وذويهم تستحق الوزارة المذكورة عنه الثناء الجميل ،الا ان آلية اقراره اقدحت عندنا تساؤلا ، هل ان مجلس النواب يوصي في مثل هذه الشؤون ام يقرر ؟ واجابة شافية عن هذا التساؤل نقول باديء الرأي ان مجلس النواب يصدر ثلاثة انواع من الاعمال القانونية، القوانين والقرارات التشريعية والقرارات الادارية ، والقرارات التشريعية ملزمة للسلطات كافة ولو انها دون القوانين مرتبة ومقاما وقد اشار اليها الدستور في المادة (٥٩/ثانيا ) والمادة (٩٣/ثالثا) وان لم يصفها ب ( التشريعية) كما نصت عليها صراحة المادة (١٧/سابعا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ ، علما ان المحكمة الاتحادية العليا وفي قرار لها أنكرت على مجلس النواب اختصاصه باصدارها الا في شؤون معينة . هذا وليس بخاف ان مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الأصيلة في البلد مقدم على السلطة التنفيذية في الدستور ولايمكن لها ان تكون صنوا له لأنه مختص بتشريع القوانين في حين انها مختصة بتنفيذها وبما ان التوصيات في ابجديات العمل الاداري مقترحات تقدم من الجهة الادنى الى الجهة اعلى وهي غير ملزمة للأخيرة اذ بامكانها ان تأخذ بها وتصدر القرار المناسب او تعدلها او حتى تتركها هملا ، لهذا كان المقتضى من مجلس النواب بعد ان آنس الحاجة الى الأخذ بنظام المحاولات ان يصدر قرارا تشريعيا به ويلزم وزارة التربية بالعمل بموجبه لا ان يرفع توصية اليها بهذا الشأن لأن التوصية كما قلنا ترفع من جهة ادنى الى جهة اعلى وتنطوي على رجاء والتماس .ان مجلس النواب يملك اختصاصا تقديريا واسعا في اصدار القوانين شرط ان لاينحرف في استعماله وكذا الحال في القرارات التشريعية وهذا معمول به في الدول البرلمانية فليأخذ دوره المحدد بالدستور وينظم العلاقات الاجتماعية بالوسيلتين المذكورتين ، القوانين والقرارات التشريعية.